26/02/2018
شورى حكم رقم : 473 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 473/2018
- التاريخ
- 26/02/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 97 من قانون الاجراءات الضريبية المعمول به اعتبارا من 1/1/2009 حددت مهلة اعتراض المكلف على التكاليف الضريبية او القرارات الضريبية الخاصة به بشهرين من تاريخ تبليغه التكليف او القرار، وقد جعل المشترع هذه المهلة مهلة اسقاط يترتب على انقضائها سقوط الحق بالاعتراض.
وبما ان قرار دائرة الاعتراض والاستئناف برد الاعتراض شكلا لوروده خارج مهلة الشهرين القانونية، ومن ثم قرار لجنة الاعتراضات بالمصادقة على هذا القرار، يقعان في محلهما القانوني الصحيح ويستوجب تصديقهما، فيقتضي بذلك ايضا تصديق القرار المستأنف.
مُستشهد به