Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 473 /2018

Court
شورى
Number
473/2018
Date
26/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان المادة 97 من قانون الاجراءات الضريبية المعمول به اعتبارا من 1/1/2009 حددت مهلة اعتراض المكلف على التكاليف الضريبية او القرارات الضريبية الخاصة به بشهرين من تاريخ تبليغه التكليف او القرار، وقد جعل المشترع هذه المهلة مهلة اسقاط يترتب على انقضائها سقوط الحق بالاعتراض.

وبما ان قرار دائرة الاعتراض والاستئناف برد الاعتراض شكلا لوروده خارج مهلة الشهرين القانونية، ومن ثم قرار لجنة الاعتراضات بالمصادقة على هذا القرار، يقعان في محلهما القانوني الصحيح ويستوجب تصديقهما، فيقتضي بذلك ايضا تصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on