المادة 97
تقديم الاعتراض امام الادارة الضريبية:
1 - يحق لكل صاحب علاقة ان يعترض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به اذا رأى فيها خطأ او زيادة او اجحافا بحقه او مخالفة للقانون، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف او القرار، او من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الادارة الضريبية المختصة قرارا بالدفع او في حال قام المكلف بدفع الضريبة او الغرامات قبل تبلغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلا.
2 - يقدم الاعتراض امام الادارة الضريبية بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا، ويجب ان يتضمن اسباب الاعتراض ومطالب المعترض مرفقا به نسخا عن المستندات التي تبرر هذا الاعتراض والا يرد الاعتراض شكلا.
مرسوم تطبيقي لهذا الفصل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.