الأحكام

01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2018
التاريخ
01/03/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين ذلك ان الحكم الابتدائي ادان المستدعى بوجهه والمستدعى بوجهها بجرم المادة 655 عقوبات و655/219 عقوبات فيما قصى القرار الاستئنافي المطعون فيه ببراء المستدعى بوجهها نت هذا الجرم لعدم الدليل فيكون من الثابت في المسألة الراهنة انه لا يوجد سوى وصف وحيد للفعل هو الذي اعتمده الحكم الابتدائي طالما ان محكمة الاستئناف بقيت في مرحلة استثبات الادلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها