Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
103/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين ذلك ان الحكم الابتدائي ادان المستدعى بوجهه والمستدعى بوجهها بجرم المادة 655 عقوبات و655/219 عقوبات فيما قصى القرار الاستئنافي المطعون فيه ببراء المستدعى بوجهها نت هذا الجرم لعدم الدليل فيكون من الثابت في المسألة الراهنة انه لا يوجد سوى وصف وحيد للفعل هو الذي اعتمده الحكم الابتدائي طالما ان محكمة الاستئناف بقيت في مرحلة استثبات الادلة.

Cited

Texts it relies on