30/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/2018
- التاريخ
- 30/05/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية من تاريخ استحصاله على صورة طبق الاصل عن قرار الاتهام، ما يفيد علمه به لتقديمه الاستدعاء التمييزي بالتاريخ ذاته. ولم تأخذ محكمة التمييز بتاريخ لصق الحكم على غير عنوان محل اقامة المتهم الوارد في الافادات واوراق التحقيق الاولي لاقامته على عنوان آخر.
وقضت المحكمة بقبول التمييز شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 306 اصول جزائية لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق باعتبار فعل المستدعي منطبقا على جنحة المادة 127/148 مخدرات، وقرار الهيئة الاتهامية الذي اعتبر انه ينطبق على فعله الوصف الجنائي سندا للمادتين 125/126 مخدرات، لاقدامه على تضييف حشيشة الكيف في بيته وتسهيل تعاطيها.
كما قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي بعنوان وجوب قبول النقض لتوافر شروط الفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يتعلق بالشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض شكلا، وقد سبق وقررت ذلك.
كذلك قضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 125 و126 مخدرات بحق المتهم، لثبوت اقدامه على تضييف مادة الحشيشة للمدعى عليهم، وتنازله عن مادة مخدرة شديدة الخطورة وردت في الجدول الاول من قانون المخدرات وفتح منزله لتسهيل تعاطيها دون عوض، وذلك من خلال افادات المدعى عليهم، فينطبق فعله على جنايتي المادتين 125 و126 مخدرات.
وقضت المحكمة بانه باستناد المميز في احد الاسباب التمييزية على الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، يكون قد اخطأ في ذكرها كسند لطلب نقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية موضوع استدعاء التمييز، لانها تتعلق باسباب تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية.
كما قضت محكمة التمييز بانه لا يعاب على القرار الاتهامي ذكره عدة اوصاف لفعل واحد في حال تحقق ذلك، وفي اطار النصوص القانونية التي تنطبق عليها سندا للمادة 181 عقوبات التي اوجبت ذكر جميع الاوصاف على ان يحكم بالعقوبة الاشد. ومن جهة اخرى اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه خلص الى اتهام المميز بالمواد 125/126/127 مخدرات بالاستناد الى عدة افعال وليس الى فعل واحد.
وقضت المحكمة اخيرا برد السبب المبني على خلو الملف من اي فعل او دليل لان المميز لم يحدد الخطأ في القانون الذي يتعلق بمسألة الادلة، مع تأكيدها على ان الهيئة الاتهامية استندت الى معطيات الملف والافادات والمواد الخطيرة المضبوطة، ممارسة حقها في تقدير الادلة من دون رقابة محكمة التمييز طالما لم ترتكب اي تشويه للوقائع.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 143 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية