الأحكام

11/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
240/2018
التاريخ
11/05/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ العلنية لجهة عدم عقد جلسة المحاكمة لتلاوة الحكم بحضور المتهم، بعدما تبين من محضر المحاكمة الجنائية ان الجلسة انعقدت بشكل علني لافهام الحكم، بحضور ممثل النيابة العامة وغياب المتهم الذي لا يعتبر حضوره وجوبيا سندا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت السبب المبني على مخالفة اصول الاستجواب التمهيدي، وذلك بعدما تبين من محضر الاستجواب المذكور انه تضمن سائر البيانات المنصوص عليها في المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية ومن بينها سؤال المتهم عن اختيار محام للدفاع عنه وابداء ملاحظاته على التهمة المسندة اليه.

كما قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على مخالفة المادتين 250 و252 اصول المحاكمات الجزائية بعدما تثبتت المحكمة من ان حقوق الدفاع العائدة للمتهم قد روعيت امام محكمة الجنايات لجهة تلاوة الاوراق علنا واقرار مبدأ شفهية المحاكمة وعلنيتها، اذ ان تلك الاوراق تتضمن قائمة شهود الحق العام، مع ان عدم تقديم ممثل النيابة العامة لتلك القائمة غير مفروض قانونا تحت طائلة الابطال.

وقضت المحكمة ايضا بان محاضر التحقيق الاولي التي تنظمها الضابطة العدلية اصبحت تشكل دليلا قانونيا يندرج ضمن الادلة التي تخضع لتقدير قضاة الاساس، وليس ما يحول دون الاستناد اليها دونما ضرورة الاستماع الى منظميها من اجل تأييدها، بخاصة اذا تضمنت مستندات رسمية لا يجوز اثبات عكسها الا بادعاء التزوير.

وردت محكمة التمييز زعم المميز بانه لم يتم الاستماع لشهود الحق العام لان الاستماع لهؤلاء يكون بناء على طلب من الفرقاء، ويخضع ذلك للسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات سندا للمادة 252 اصول المحاكمات المدنية، في حين ان المميز او اي من الفرقاء لم يطلب ذلك.

كذلك قضت المحكمة برد السبب المبني على مخالفة المادتين 125 و126 مخدرات، بعدما اعتبرت انه لا مصلحة لطالب النقض بالادلاء بهذا السبب لان الحكم المطعون فيه قد اثبت الوقائع المنسوبة له واصفا اياها بجرم المادتين المذكورتين، ولا يسعه اعتبار الحكم الذي يعتمد وصفا من دون آخر انه اخطأ في تفسيره المواد او تطبيقها.

ردت المحكمة اخيرا منازعة المميز في الادلة والقرائن لادانته لان تقييمها متروك لسلطة قاضي الاساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما لم يحصل تشويه، وهو امر غير حاصل في الملف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها