الأحكام

17/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2018
التاريخ
17/05/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز لوروده ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه الشروط الشكلية العامة. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 17 من القانون 265/2014 تاريخ 22/4/2014 والخطأ في تطبيق الاختصاص، لان المدعى عليهما طلبا فتح المحاكمة لاعلان عدم اختصاص محكمة الاستئناف، وتطبيق المادتين 17 و22 من القانون رقم 659/2005 لانه الارحم بعد ختام المحاكمة، في حين ان الدفع بعدم الاختصاص يجب اثارته قبل الاستجواب والبحث في الاساس. لقد مارست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حقها بتقدير ما اذا كان يوجد مبرر لفتح المحاكمة، وقد اكدت محكمة التمييز بانه لا يؤخذ على المحكمة اي خطأ قانوني لجهة وضع يدها على الدعوى، لان قوانين اصول المحاكمات الجديدة تسري فورا على الدعاوى او الاجراءات قبل تاريخ العمل بها باستثناء القوانين المعدلة للاختصاص، متى كان تاريخ العمل بها لاحقا لختام المحاكمة.

كما قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، معتبرة ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق المادتين 11 و108 من قانون حماية المستهلك معطوفة على المادة 210 عقوبات لان المدعى عليها شركة، وذلك بعدما استثبتت من وقائع الملف والشهود ومحضر الضبط الصادر عن مصلحة حماية المستهلك توافر العناصر الجرمية وفقا للمادتين اعلاه لجهة بيع المدعى عليهما لحوما غير مطابقة للمواصفات مع علمهما الاكيد بذلك، بدليل عرضها للتداول وعرضها على انها مبردة في حين انها مجمدة، ما يشكل اعلانا كاذبا يضلل المستهلك ويعاقب عليه سندا للمادة 105 من قانون حماية المستهلك، كما وان مسألة علم المدعى عليهما بذلك مسألة واقعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع من دون رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها