الأحكام

13/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2019
التاريخ
13/03/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، فقد تبين ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق قد ظن بالمتهم بجرم الغش سندا للمادة 363 عقوبات، بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية مرتكبا للغش في معرض الوظيفة، ومخالفا لاحكام وظيفته بهدف جر منافع تضر بالمصلحة العامة سندا للمادة 364 عقوبات، اي ان قرار الهيئة الاتهامية قد توافق مع قرار قاضي التحقيق بالنسبة الى الوصف القانوني للجرم، مع اضافة واقعة الغش في معرض الوظيفة العامة.

وردت المحكمة الدفع بمرور الزمن في اطار الاستدعاء التمييزي، واعتبرته لا يعفى من توافر الشرط الشكلي الخاص، وان الاستثناء المعمول به في المادة المذكورة يتعلق بالقرار الفاصل بالدفع بمرور الزمن. وابرمت محكمة التمييز القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها