Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
118/2019
Date
13/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، فقد تبين ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق قد ظن بالمتهم بجرم الغش سندا للمادة 363 عقوبات، بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية مرتكبا للغش في معرض الوظيفة، ومخالفا لاحكام وظيفته بهدف جر منافع تضر بالمصلحة العامة سندا للمادة 364 عقوبات، اي ان قرار الهيئة الاتهامية قد توافق مع قرار قاضي التحقيق بالنسبة الى الوصف القانوني للجرم، مع اضافة واقعة الغش في معرض الوظيفة العامة.

وردت المحكمة الدفع بمرور الزمن في اطار الاستدعاء التمييزي، واعتبرته لا يعفى من توافر الشرط الشكلي الخاص، وان الاستثناء المعمول به في المادة المذكورة يتعلق بالقرار الفاصل بالدفع بمرور الزمن. وابرمت محكمة التمييز القرار.

Cited

Texts it relies on