الأحكام

18/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/2019
التاريخ
18/02/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم من المستدعي في الاستدعاء التمييزي الاول، والمبني على مخالفة الحكم المطعون فيه المادة 187 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بادانته سندا الى العطف الجرمي فقط المدلى به من قبل المدعى عليهم ضده، معتبرة ان هذا الحكم استند في ادانة المستدعي الى كمية المخدرات المضبوطة في منزل والده حيث يسكن، والى العطف الجرمي عنده من قبل والده وزوجته والى قرينة فراره، وبالتالي عزز هذا العطف الجرمي بادلة اخرى، ولا مخالفة بالتالي لنص المادة 187 اصول محاكمات جزائية.

واعتبرت المحكمة في معرض ردها على السبب التمييزي المدلى به في الاستدعاء التمييز الثاني المقدم من السمتدعية، ان الحكم المطعون فيه استند الى اعتراف المستدعية في مرحلة التحقيق الاولي بترويج المخدرات لصالح المحكوم الاخر في الدعوى، واعتبر ان ادلاءها بانها تعرضت للضرب في التحقيق الاولي تبريرا لرجوعها عن افادتها الاولية بقي مجردا عن الاثبات، وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والمفاضلة بينها، دونما رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، وان محكمة الجنايات قد تحققت من اقدامها على ترويج المخدرات لمرتين لصالح المحكوم عليه مستندة الى اعترافها بذلك اوليا فلا يكون القرار المطعون فيه فاقد التعليل او الاساس القانوني له.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها