Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
79/2019
Date
18/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم من المستدعي في الاستدعاء التمييزي الاول، والمبني على مخالفة الحكم المطعون فيه المادة 187 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بادانته سندا الى العطف الجرمي فقط المدلى به من قبل المدعى عليهم ضده، معتبرة ان هذا الحكم استند في ادانة المستدعي الى كمية المخدرات المضبوطة في منزل والده حيث يسكن، والى العطف الجرمي عنده من قبل والده وزوجته والى قرينة فراره، وبالتالي عزز هذا العطف الجرمي بادلة اخرى، ولا مخالفة بالتالي لنص المادة 187 اصول محاكمات جزائية.

واعتبرت المحكمة في معرض ردها على السبب التمييزي المدلى به في الاستدعاء التمييز الثاني المقدم من السمتدعية، ان الحكم المطعون فيه استند الى اعتراف المستدعية في مرحلة التحقيق الاولي بترويج المخدرات لصالح المحكوم الاخر في الدعوى، واعتبر ان ادلاءها بانها تعرضت للضرب في التحقيق الاولي تبريرا لرجوعها عن افادتها الاولية بقي مجردا عن الاثبات، وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والمفاضلة بينها، دونما رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، وان محكمة الجنايات قد تحققت من اقدامها على ترويج المخدرات لمرتين لصالح المحكوم عليه مستندة الى اعترافها بذلك اوليا فلا يكون القرار المطعون فيه فاقد التعليل او الاساس القانوني له.

Cited

Texts it relies on