20/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 92/2019
- التاريخ
- 20/02/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء مجمل ما وفره التحقيق من وقائع وادلة فانه لم يثبت لها ولم يتوفر لها الاقتناع الكافي على قيام المتهم بترويج المخدرات وفقا لمفهوم المادة 126 مخدرات، وان واقعة تضييف سيجارة الحشيشة من قبل المتهم لرفيقته في الجلسة الموصوفة بالذات لا تفيد عن النية الجرمية لديه لترويج تلك المادة قصدا, اذ ان القصد الجرمي للمتهم كما حصل في ظرفه لم يكن متجها الى "الترويج" بمفهومه القانوني على النحو الموصوف انما الى مشاركة رفيقه بتعاطي تلك المادة، وبالتالي لا تكون متحققة عناصر الجناية المسندة اليه وتوصلت المحكمة الى عدم تجريمه سندا للمادة 126 مخدرات.
بالمقابل فقد ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 148 منه لثبوت تدخله في جنحة تعاطي المخدرات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف