Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
92/2019
Date
20/02/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء مجمل ما وفره التحقيق من وقائع وادلة فانه لم يثبت لها ولم يتوفر لها الاقتناع الكافي على قيام المتهم بترويج المخدرات وفقا لمفهوم المادة 126 مخدرات، وان واقعة تضييف سيجارة الحشيشة من قبل المتهم لرفيقته في الجلسة الموصوفة بالذات لا تفيد عن النية الجرمية لديه لترويج تلك المادة قصدا, اذ ان القصد الجرمي للمتهم كما حصل في ظرفه لم يكن متجها الى "الترويج" بمفهومه القانوني على النحو الموصوف انما الى مشاركة رفيقه بتعاطي تلك المادة، وبالتالي لا تكون متحققة عناصر الجناية المسندة اليه وتوصلت المحكمة الى عدم تجريمه سندا للمادة 126 مخدرات.

بالمقابل فقد ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 148 منه لثبوت تدخله في جنحة تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on