05/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2019
- التاريخ
- 05/02/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- علاوي، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اقدام المستأنف المميز ضده، بعد سحب الشيكات لصالح احدهم الذي جيرها بدوره الى المدعي المميز، على استصدار امر على عريضة من حضرة قاضي الامور المستعجلة قضى فيه بوقف مفعول الشيكات المذكورة لسبب يخرج عن الحالتين المذكورتين في المادة 428 تجارة وهما فقدان الشيك وافلاس الساحب يجعل من شروط اعمال نص المادة 666 متوفرة بحقه، وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الزام المستأنف المميز ضده بدفع قيمة الشيكات موضوع الدعوى للمدعي المميز، وردت طلب العطل والضرر المقدم من هذا الاخير لثبوت قبوله شيكات مؤجلة الدفع لانه بذلك يكون قد ساهم في الضرر اللاحق به.
مُستشهد به