Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
42/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اقدام المستأنف المميز ضده، بعد سحب الشيكات لصالح احدهم الذي جيرها بدوره الى المدعي المميز، على استصدار امر على عريضة من حضرة قاضي الامور المستعجلة قضى فيه بوقف مفعول الشيكات المذكورة لسبب يخرج عن الحالتين المذكورتين في المادة 428 تجارة وهما فقدان الشيك وافلاس الساحب يجعل من شروط اعمال نص المادة 666 متوفرة بحقه، وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الزام المستأنف المميز ضده بدفع قيمة الشيكات موضوع الدعوى للمدعي المميز، وردت طلب العطل والضرر المقدم من هذا الاخير لثبوت قبوله شيكات مؤجلة الدفع لانه بذلك يكون قد ساهم في الضرر اللاحق به.

Cited

Texts it relies on