الأحكام

11/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
235/2018
التاريخ
11/05/2018
الرئيس
تريز علاوي
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بان العطف الجرمي المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية يفترض ان ينفي المدعى عليه الجرم المنسوب اليه وينسبه لمدعى عليه آخر، او ان يعترف بارتكابه الجرم وباسهام شخص آخر معه، انما لا ينطبق التعريف المذكور على حالة المتهم بجناية ترويج مخدرات او الاتجار بها، الذي يعترف ظنين باستحصاله على المواد المخدرة منه، اذ يعتبر الظنين شاهدا في هذه الحالة.

وقضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية ومنها فقدان الاساس القانوني لان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي خلصت الى ادانة المتهم بجناية ترويج المخدرات والاتجار بها، قد استندت الى عرض الوقائع بشكل واضح من دون غموض، والى اقوال الاظناء في مراحل التحقيق الاولي، بينما المآخذ التي استعرضها المميز على الحكم المطعون فيه تتعلق فعليا بالوقائع والادلة الخاضعة لسلطة محكمة الاساس في التقدير، وتخرج على رقابة المحكمة العليا طالما انها لم ترتكب اي تشويه للوقائع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها