Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
235/2018
Date
11/05/2018
President
تريز علاوي
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان العطف الجرمي المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية يفترض ان ينفي المدعى عليه الجرم المنسوب اليه وينسبه لمدعى عليه آخر، او ان يعترف بارتكابه الجرم وباسهام شخص آخر معه، انما لا ينطبق التعريف المذكور على حالة المتهم بجناية ترويج مخدرات او الاتجار بها، الذي يعترف ظنين باستحصاله على المواد المخدرة منه، اذ يعتبر الظنين شاهدا في هذه الحالة.

وقضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية ومنها فقدان الاساس القانوني لان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي خلصت الى ادانة المتهم بجناية ترويج المخدرات والاتجار بها، قد استندت الى عرض الوقائع بشكل واضح من دون غموض، والى اقوال الاظناء في مراحل التحقيق الاولي، بينما المآخذ التي استعرضها المميز على الحكم المطعون فيه تتعلق فعليا بالوقائع والادلة الخاضعة لسلطة محكمة الاساس في التقدير، وتخرج على رقابة المحكمة العليا طالما انها لم ترتكب اي تشويه للوقائع.

Cited

Texts it relies on