30/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 179/2018
- التاريخ
- 30/05/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، والشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه، والقرار الاستئنافي الذي ادانه بجرم المادتين 23 و24 من قانون البناء.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 23 بناء لان القرار المطعون فيه ادان المدعى عليه بجنحتي المادتين 23 و24 بناء لثبوت اقدامه على صب قشرة باطون وبنائه ثلاثة مداميك من حجارة الخفان بطول عشرة امتار كما هو ثابت من محضر الدرك، وهي من اعمال البناء التي توجب الحصول على ترخيص ومعاقب على مخالفة ذلك في المادة 24 بناء.
وقضت برد السبب المبني على تشويه محضر الدرك بعدما عرفت المحكمة المعنى اللغوي لكلمة مدماك على انه "الصف من الحجارة في البناء"، وقد اقدم المدعى عليه على وضع الاحجار بعلو حوالي ستين سنتمتر فلا يشكل ذلك طرفا لصبة الباطون، كما لم يثبت اقواله لجهة عدم ادخال مادة الباطون بينها، فاعتبرت المحكمة انه لا يجوز اجتزاء الوصف الوارد في محضر الدرك لجهة وجود صبيّة باطون اضافة لبناء مداميك مخالفة لقانون البناء.
وردت السبب المبني على تشويه رخصة البناء الحاصل عليها المدعى عليه من رئيس البلدية لانه، وان كانت الرخصة لم يرد فيها عبارة "صالح للسكن فقط"، الا ان ذلك لا يغير ان المميز عندما باشر بناء المداميك لم يكن حاصلا على رخصة للبناء سواء اكان البناء صناعيا ام للسكن.
مُستشهد به