المادة 24
مادة 24: يحظر على المالك بيع او تأجير اي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء, كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2000/ الى /1000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلا. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل الحالات والشروط التي تعتمد في عقود البيع على الابنية او اقسامها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 27، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 225/2020
- تمييز جزائي 101/2020
- استئناف جزائي 321/2019
- استئناف جزائي 254/2019
- استئناف جزائي 147/2019
- استئناف جزائي 149/2019
- تمييز جزائي 7/2019
- تمييز جزائي 179/2018
- استئناف جزائي 187/2018
- تمييز مدني 30/2018
- استئناف جزائي 9/2018
- استئناف جزائي 43/2018
- استئناف جزائي 31/2018
- استئناف جزائي 207/2017
- استئناف جزائي 141/2017
- استئناف جزائي 62/2017
- استئناف جزائي 193/2016
- تمييز جزائي 111/2016
- استئناف جزائي 508/2015
- استئناف جزائي 328/2015
- استئناف جزائي 332/2015
- استئناف جزائي 350/2015
- استئناف جزائي 261/2015
- استئناف جزائي 259/2015
- استئناف جزائي 258/2015