النص الكامل

قانون البناء ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يحظر على المالك بيع او تأجير اي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء, كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2000/ الى /1000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلا. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل الحالات والشروط التي تعتمد في عقود البيع على الابنية او اقسامها.

المادة 24 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/ar/law/244684/article/24/