الأحكام

15/01/2019

شورى حكم رقم : 364 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
364/2019
التاريخ
15/01/2019
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
داود، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الايراد الخاضع لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل هو الربح الناتج عن اعادة تخمين عناصر الاصول الثابتة او عن التفرغ عنها في مؤسسة خاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي، ويتحقق ربح التحسين اذا كانت ايرادات التفرغ عن الاصل الثابت اعلى من القيمة الدفترية للاصل الثابت المباع.

وبما انه من الثابت ان المستأنفة اتخذت القسم من العقار موضوع التكليف مركز عمل لمزاولة مهنة طب الاطفال، ثم توقفت عن إشغال القسم المذكور بعد ان انقطعت عن مزاولة مهنتها في لبنان، ثم باعت القسم من العقار، ولم يثبت ممارسة المستأنفة في اي وقت قبل تفرغها اي نشاط آخر يجعلها من عداد المكلفين على اساس الربح الحقيقي، والمحددين في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل.

وطالما ان المكلفين على اساس الربح المقطوع ومن بينهم المستأنفة ليسوا من عداد الخاضعين لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل (قبل تعديلها بموجب القانون رقم 64/2017)، فان تكليف المستأنفة بضريبة المادة 45 عن الربح الذي اعتبرت الادارة الضريبية انها حققته تبعا لتفرغها عن القسم من العقار موضوع المراجعة، يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها