Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 364 /2019

Court
شورى
Number
364/2019
Date
15/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
داود، رماني
Source
Lebanese University

ان الايراد الخاضع لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل هو الربح الناتج عن اعادة تخمين عناصر الاصول الثابتة او عن التفرغ عنها في مؤسسة خاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي، ويتحقق ربح التحسين اذا كانت ايرادات التفرغ عن الاصل الثابت اعلى من القيمة الدفترية للاصل الثابت المباع.

وبما انه من الثابت ان المستأنفة اتخذت القسم من العقار موضوع التكليف مركز عمل لمزاولة مهنة طب الاطفال، ثم توقفت عن إشغال القسم المذكور بعد ان انقطعت عن مزاولة مهنتها في لبنان، ثم باعت القسم من العقار، ولم يثبت ممارسة المستأنفة في اي وقت قبل تفرغها اي نشاط آخر يجعلها من عداد المكلفين على اساس الربح الحقيقي، والمحددين في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل.

وطالما ان المكلفين على اساس الربح المقطوع ومن بينهم المستأنفة ليسوا من عداد الخاضعين لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل (قبل تعديلها بموجب القانون رقم 64/2017)، فان تكليف المستأنفة بضريبة المادة 45 عن الربح الذي اعتبرت الادارة الضريبية انها حققته تبعا لتفرغها عن القسم من العقار موضوع المراجعة، يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on