النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 326/2001 )

ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:

1 - شركات الاشخاص وشركات الاموال, وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.

2 - فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.

3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة الا ما كان منها مؤسسات حرفية.

4 - المصارف والصيارفة والصرافون والاشخاص الذين يتعاطون اشغال الحسم او الاعمال المصرفية.

5 - المصدرون, والمستوردون, والتجار بالجملة ونصف الجملة, والعملاء والوسطاء, ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.

6 - التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم اكثر من اربعة اشخاص .

7 - اصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيميائية.

8 - مستثمرو مؤسسات الرهان(سباق الخيل, صيد الحمام الخ...).

9 - مستثمرو فنادق الدرجتين الاولى والثانية وفقا للتصنيف الرسمي.

10 - مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الاولى والثانية. وفقا للتصنيف الرسمي.

11 - دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة .

12 - المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

13 - مؤجرو المؤسسات المجهزة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/11/