الأحكام

16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2018
التاريخ
16/04/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
سماحة، عيد، طرزي -زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان اتخاذ محكمة الاستئناف القرار بعدم جواز التقدم باستئناف الحكم مرتين، وبالتالي برد الاستئناف، وبمعزل عما نسب الى المحكمة مصدرته من اصدار قرارها على الرغم من مداعاة الدولة عن اعمالها، لن يضيرالمدعي، وليس من شأن النظر في الاستئناف من قبل محكمة اخرى ان يغير في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، بل انه على العكس من ذلك فان تعمد المدعي تقديم استئناف مرتين طعنا في الحكم الابتدائي ذاته، وبعد الطعن فيه بطريق المداعاة امام الهيئة العامة ايضا، هو من قبيل الاساءة الفادحة في استعمال حق الطعن.

توصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها، والى تغريم المستدعي لاساءته استعمال حق الادعاء، بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها