16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2018
- التاريخ
- 16/04/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، ياسين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي، فإنه يجب ان يتضمن منطوق السند التنفيذي ضمن هذا السياق ما يفيد بانطباقه على احكام المادتين 839 و847 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي لا محل لتبليغ طلب التنفيذ والسند المطلوب تنفيذه الا بعد تحقق قاضي التنفيذ من توافر الشروط القانونية للتنفيذ، باعتبار ان الانذار الذي ترسله دائرة التنفيذ يتضمن تكليفا بوفاء الدين، وهو ليس مجرد تبليغ بل تكليف بأمر الدفع، وانه اذا ما كان تنفيذ السند موقوفا على القيام بموجب ما، على طالب التنفيذ، دائن الموجب، حتى يتمكن من مطالبة مدينه بالتنفيذ، ان يثبت قيامه بتنفيذ موجبه او عرضه القيام بالتنفيذ تحت اشراف دائرة التنفيذ او بواسطتها. ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه وقفت على المبادىء التي ترعى حيثية التنفيذ، لا سيما الموجبات المتقابلة لجهة التعهد بالاخلاء، اضافة الى شطب الاشارات وما قد يترتب على عدم القيام بذلك، لتخلص الى عدم ثبوت ما يفيد صراحة بتنفيذها من قبل طالب التنفيذ، وبالتالي لا تكون بذلك قد خالفت القانون ولا سيما المواد 835 و839 و847 و850 من اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به