Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2018

Court
تمييز مدني
Number
43/2018
Date
16/04/2018
President
ميشال طرزي
Members
القزي، ياسين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي، فإنه يجب ان يتضمن منطوق السند التنفيذي ضمن هذا السياق ما يفيد بانطباقه على احكام المادتين 839 و847 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي لا محل لتبليغ طلب التنفيذ والسند المطلوب تنفيذه الا بعد تحقق قاضي التنفيذ من توافر الشروط القانونية للتنفيذ، باعتبار ان الانذار الذي ترسله دائرة التنفيذ يتضمن تكليفا بوفاء الدين، وهو ليس مجرد تبليغ بل تكليف بأمر الدفع، وانه اذا ما كان تنفيذ السند موقوفا على القيام بموجب ما، على طالب التنفيذ، دائن الموجب، حتى يتمكن من مطالبة مدينه بالتنفيذ، ان يثبت قيامه بتنفيذ موجبه او عرضه القيام بالتنفيذ تحت اشراف دائرة التنفيذ او بواسطتها. ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه وقفت على المبادىء التي ترعى حيثية التنفيذ، لا سيما الموجبات المتقابلة لجهة التعهد بالاخلاء، اضافة الى شطب الاشارات وما قد يترتب على عدم القيام بذلك، لتخلص الى عدم ثبوت ما يفيد صراحة بتنفيذها من قبل طالب التنفيذ، وبالتالي لا تكون بذلك قد خالفت القانون ولا سيما المواد 835 و839 و847 و850 من اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on