الأحكام

29/10/2018

شورى حكم رقم : 104 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
104/2018
التاريخ
29/10/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار احالة الموظف على ديوان المحاسبة هو من الاعمال التمهيدية التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

عندما يقوم رئيس التفتيش المركزي باجراء التحقيق مع موظفي الفئة الاولى وفقا لاحكام المادة 5 البند 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 كما هي الحال في هذه المراجعة، فانه تطبيقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2862/59 يتوجب ابلاغ الموظف كل التقارير والمستندات او خلاصة ما تتضمن من مآخذ منسوبة اليه توجب فرض عقوبات تأديبية بحقه.

وبما انه لم يتبين ابلاغ المستدعي تقرير المفتش العام المالي ومطالعة رئيس التفتيش، وهذا مخالف لاصول التحقيق، لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه لجهة فرض عقوبة حسم راتب لمدة عشرة ايام تأديبيا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها