19/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2018
- التاريخ
- 19/04/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث انه عملا بالمادة 79 ضمان ان زيادات التأخير تستحق مع المبلغ المتوجب كاشتراكات وتشكل جزءا من الدين المتوجب بخدمة صاحب العمل عند التسديد ولان السبب المطروح هو واحد في الدعويين السابقة والحالية وبين الخصوم انفسهم وتكون عندها شروط حجية القضية المحكوم بها متوافرة عملا بالمادة 303 اصول المحاكمات المدنية فالقضية المحكوم بها هي دفع بعدم القبول اي سبب يرمي الى عدم قبول طلب الخصم من دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى والقرار المميز برده الدفع بحجية القضية المحكوم بها يكون خالف احكام المادتين 303 و62 اصول المحاكمات المدنية وبعد النقض وسندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية تكون الدعوى جاهزة للفصل طالما نوقش الدفع بحجية القضية المحكوم بها من قبل الفريقين فالدعوى تكون مقامة محددة بين الخصوم انفسهم وبموضوع دين واحد متوجب اثر اشتراكات الضمان الاجتماعي ما يقضي الى رد الدعوى لقوة القضية المقضية.
مُستشهد به