Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2018

Court
تمييز مدني
Number
60/2018
Date
19/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث انه عملا بالمادة 79 ضمان ان زيادات التأخير تستحق مع المبلغ المتوجب كاشتراكات وتشكل جزءا من الدين المتوجب بخدمة صاحب العمل عند التسديد ولان السبب المطروح هو واحد في الدعويين السابقة والحالية وبين الخصوم انفسهم وتكون عندها شروط حجية القضية المحكوم بها متوافرة عملا بالمادة 303 اصول المحاكمات المدنية فالقضية المحكوم بها هي دفع بعدم القبول اي سبب يرمي الى عدم قبول طلب الخصم من دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى والقرار المميز برده الدفع بحجية القضية المحكوم بها يكون خالف احكام المادتين 303 و62 اصول المحاكمات المدنية وبعد النقض وسندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية تكون الدعوى جاهزة للفصل طالما نوقش الدفع بحجية القضية المحكوم بها من قبل الفريقين فالدعوى تكون مقامة محددة بين الخصوم انفسهم وبموضوع دين واحد متوجب اثر اشتراكات الضمان الاجتماعي ما يقضي الى رد الدعوى لقوة القضية المقضية.

Cited

Texts it relies on