المادة 79
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالاف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة, من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 25, 07/07/1977
مادة 25:
عدل نص المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالاف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة, من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.