الأحكام

03/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2018

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
12/2018
التاريخ
03/04/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان ما ورد في المقال المشكو منه بتجاوز مسألة ايراد معلومات لتنوير الرأي العام ويعد نسبا لامور من شأنها النيل من شرف وكرامة شخص المستأنف بوجهه وان هذا الفعل ينطبق على جرم الذم المعرف منه في المادة 385 عقوبات والمعاقب عليه في الحالة الحاضرة في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وان النية الجرمية لكاتبة المقال هي ثابتة بتجاوزها الموضوعية في عرض مجريات العملية الانتخابية في بلدة جون الى مسألة ربطها موقع المستأنف بوجهه في المحكمة الدولية والاجراءات الامنية المتبعة لحمايته بالانتخابات البلدية.

وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف الذي انتهى الى ادانة كاتبة المقال والمدير المسؤول في الجريدة الذي اجاز نشر المقال سندا لاحكام المادو 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على احكام المادة 26 منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها