Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
12/2018
Date
03/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان ما ورد في المقال المشكو منه بتجاوز مسألة ايراد معلومات لتنوير الرأي العام ويعد نسبا لامور من شأنها النيل من شرف وكرامة شخص المستأنف بوجهه وان هذا الفعل ينطبق على جرم الذم المعرف منه في المادة 385 عقوبات والمعاقب عليه في الحالة الحاضرة في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وان النية الجرمية لكاتبة المقال هي ثابتة بتجاوزها الموضوعية في عرض مجريات العملية الانتخابية في بلدة جون الى مسألة ربطها موقع المستأنف بوجهه في المحكمة الدولية والاجراءات الامنية المتبعة لحمايته بالانتخابات البلدية.

وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف الذي انتهى الى ادانة كاتبة المقال والمدير المسؤول في الجريدة الذي اجاز نشر المقال سندا لاحكام المادو 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على احكام المادة 26 منه.

Cited

Texts it relies on