الأحكام

04/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 16 /2018

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
16/2018
التاريخ
04/04/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
الخوري، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان جريمة نشر خبر كاذب وجرم الذم الحاصل بواسطة قناة تلفزيونية يمكن التقاطها في كل الاراضي الوطنية يكون مرتكبا في كل الاراضي اللبنانية في آن وليس فقط في مكان البث اذ ان البث والالتقاط يعتبران حاصلين في آن واحد على ما استقر عليه الاجتهاد الفرنسي وهذا ما حصل فعلا في اطار الجمهورية اللبنانية حيث ان كل مواطن يتتبع برامج المنار في اي مكان تلقى الخبر المنشور فيرد السبب المدلى به في الاستئناف الطارىء التبعي والمتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بيروت وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة اعتبار الخبر المنشور الذي بثه تلفزيون المنار والذي يتضمن نسبة جرائم قتل الى المستأنف اصليا منها ما هو مثبت ومنها ما بقي في اطار الاقاويل العامة يشكل ذما كونه ينال شرفه وكرامته وهو الجرم الذي ينطبق على نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 كما انه ويشكل ايضا جرم الخبر الكاذب طالما لم تصدر احكام تثبت صحة كل ما نشر.

وقبلت المحكمة الاستئناف الاصلي بالاساس وفسخت القرار المستأنف جزئيا لجهة التعويض المقضي به ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بتعويض المستأنف اصليا عن الضرر المعنوي الاكيد اللاحق به وبسمعته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها