Court of Cassation, criminal chamber (press) 04/04/2018
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 16 /2018
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 16/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- جان عيد
- Members
- الخوري، مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان جريمة نشر خبر كاذب وجرم الذم الحاصل بواسطة قناة تلفزيونية يمكن التقاطها في كل الاراضي الوطنية يكون مرتكبا في كل الاراضي اللبنانية في آن وليس فقط في مكان البث اذ ان البث والالتقاط يعتبران حاصلين في آن واحد على ما استقر عليه الاجتهاد الفرنسي وهذا ما حصل فعلا في اطار الجمهورية اللبنانية حيث ان كل مواطن يتتبع برامج المنار في اي مكان تلقى الخبر المنشور فيرد السبب المدلى به في الاستئناف الطارىء التبعي والمتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بيروت وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة اعتبار الخبر المنشور الذي بثه تلفزيون المنار والذي يتضمن نسبة جرائم قتل الى المستأنف اصليا منها ما هو مثبت ومنها ما بقي في اطار الاقاويل العامة يشكل ذما كونه ينال شرفه وكرامته وهو الجرم الذي ينطبق على نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 كما انه ويشكل ايضا جرم الخبر الكاذب طالما لم تصدر احكام تثبت صحة كل ما نشر.
وقبلت المحكمة الاستئناف الاصلي بالاساس وفسخت القرار المستأنف جزئيا لجهة التعويض المقضي به ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بتعويض المستأنف اصليا عن الضرر المعنوي الاكيد اللاحق به وبسمعته.
Cited