04/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 139/2018
- التاريخ
- 04/12/2018
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف، بارتكازها على سبب قانوني يتعلق بمسألة تعدد فسخ العقود المتبادلة منصوص عليه في المادة 152 اصول محاكمات مدنية، والذي اثارته من تلقاء ذاتها من دون وضعه قيد المناقشة العلنية توصلا الى فسخ الحكم المستأنف، تكون قد خالفت المادة 373 اصول محاكمات مدنية، ما يفضي الى رؤية الدعوى انتقالا سندا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية.
وقضت برد طلب الادخال سندا للمادة 652 اصول محاكمات مدنية، وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام المدعى عليه بنقل ملكية اسهمه على اسم المدعي، واعلان عدم سريان عقد البيع على المدعي، والزام المدعى عليها الشارية وبصفتها من الخلف العام للشاري المتوفي سندا لاحكام المادة 222 موجبات وعقود، بنقل ملكية العقار المباع على اسم المدعي سندا لاحكام المادة 373 موجبات وعقود بعد اتفاق المتعاقدين على البيع والمبيع والثمن، فلا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 222 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 373 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 152 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 652 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية