المادة 152
في العقود المتبادلة يجب ان تتعدد النسخ الاصلية بقدر عدد اطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على ايداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. اذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند الا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.