النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 152

المادة 152

في العقود المتبادلة يجب ان تتعدد النسخ الاصلية بقدر عدد اطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على ايداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. اذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند الا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.

المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/152/