Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018

Court
تمييز مدني
Number
139/2018
Date
04/12/2018
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف، بارتكازها على سبب قانوني يتعلق بمسألة تعدد فسخ العقود المتبادلة منصوص عليه في المادة 152 اصول محاكمات مدنية، والذي اثارته من تلقاء ذاتها من دون وضعه قيد المناقشة العلنية توصلا الى فسخ الحكم المستأنف، تكون قد خالفت المادة 373 اصول محاكمات مدنية، ما يفضي الى رؤية الدعوى انتقالا سندا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية.

وقضت برد طلب الادخال سندا للمادة 652 اصول محاكمات مدنية، وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام المدعى عليه بنقل ملكية اسهمه على اسم المدعي، واعلان عدم سريان عقد البيع على المدعي، والزام المدعى عليها الشارية وبصفتها من الخلف العام للشاري المتوفي سندا لاحكام المادة 222 موجبات وعقود، بنقل ملكية العقار المباع على اسم المدعي سندا لاحكام المادة 373 موجبات وعقود بعد اتفاق المتعاقدين على البيع والمبيع والثمن، فلا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع.

Cited

Texts it relies on