الأحكام

21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
119/2018
التاريخ
21/03/2018
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه تصرف بالعقارات العائدة له بيعا وتأمينا بعد اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توقيع سند الامانة وقبل ان يتبلغ انذارا من المدعي بوجوب اعادة الامانة وبالتالي فان تصرفه بملكه بعد هذه المدة الطويلة التي انقضت بعد توقيع سند الامانة ومن دون ان يقوم المدعي باي تصرف يوحي بالملاحقة او بمباشرة اجراءات التنفيذ لا يشكل دليلا ثابتا وواضحا واكيدا على سوء نية المدعى عليه وعلى ارادة تهريب الاموال لان عملية التصرف بالمال لوحدها لا تعتبر دليلا كافيا لقيام الجرم ان لم تترافق مع اجراءات تؤكد نية التهريب، وبالتالي ترى المحكمة ان الادلة المتوافرة في الملف غير كافية بحد ذاتها للادانة، ما يوجب اعلان براءة المدعى عليهما مما نسب اليهما سندا للمادة 699 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ورد المطالب المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها