Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
119/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه تصرف بالعقارات العائدة له بيعا وتأمينا بعد اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توقيع سند الامانة وقبل ان يتبلغ انذارا من المدعي بوجوب اعادة الامانة وبالتالي فان تصرفه بملكه بعد هذه المدة الطويلة التي انقضت بعد توقيع سند الامانة ومن دون ان يقوم المدعي باي تصرف يوحي بالملاحقة او بمباشرة اجراءات التنفيذ لا يشكل دليلا ثابتا وواضحا واكيدا على سوء نية المدعى عليه وعلى ارادة تهريب الاموال لان عملية التصرف بالمال لوحدها لا تعتبر دليلا كافيا لقيام الجرم ان لم تترافق مع اجراءات تؤكد نية التهريب، وبالتالي ترى المحكمة ان الادلة المتوافرة في الملف غير كافية بحد ذاتها للادانة، ما يوجب اعلان براءة المدعى عليهما مما نسب اليهما سندا للمادة 699 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ورد المطالب المدنية.

Cited

Texts it relies on