27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 139/2018
- التاريخ
- 27/12/2018
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- صفير، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 249 ملكية والخطأ في تفسيرها، لان الايداع لا يعد من الشروط الموضوعية انما من الدفوع الاجرائية التي تخضع لنظام بطلان خاص، ذلك ان شرط الايداع هو من الشروط الخاصة التي وردت بقانون خاص نظم عملية الايداع، وتتعلق بمدى قبول دعوى الشفعة، وليس من قبيل الدفوع التي تتناول جميع الدعاوى بشكل عام، ومحكمة الاستئناف قد ارست قضاءها على خلاف ذلك. وبعد النقض فان الدعوى هي جاهزة للفصل ويقتضي نشر النزاع مجددا في الواقع والقانون بحدود ما تنص عليه المادة 733/734 اصول محاكمات مدنية، فالقرار الاستئنافي الذي تطرق الى مسألة صدور الحكم الابتدائي بوجه المتوفى وفسخ الحكم لهذا السبب، لم يكن موضع طعن تمييزا.
والايداع ليس من الشروط الموضوعية لقبول الدعوى لانه غير منصوص عليه في المادة 60 اصول محاكمات مدنية، بل هو من الدفوع الاجرائية التي تخضع لنظام خاص غير متوافرة شروطه، ما يقتضي معه فسخ الحكم الابتدائي وتقرير قبول دعوى الشفعة، وتمليك المميز ضدهم الاسهم المشفوعة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 60 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 733 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية