Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018

Court
تمييز مدني
Number
139/2018
Date
27/12/2018
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 249 ملكية والخطأ في تفسيرها، لان الايداع لا يعد من الشروط الموضوعية انما من الدفوع الاجرائية التي تخضع لنظام بطلان خاص، ذلك ان شرط الايداع هو من الشروط الخاصة التي وردت بقانون خاص نظم عملية الايداع، وتتعلق بمدى قبول دعوى الشفعة، وليس من قبيل الدفوع التي تتناول جميع الدعاوى بشكل عام، ومحكمة الاستئناف قد ارست قضاءها على خلاف ذلك. وبعد النقض فان الدعوى هي جاهزة للفصل ويقتضي نشر النزاع مجددا في الواقع والقانون بحدود ما تنص عليه المادة 733/734 اصول محاكمات مدنية، فالقرار الاستئنافي الذي تطرق الى مسألة صدور الحكم الابتدائي بوجه المتوفى وفسخ الحكم لهذا السبب، لم يكن موضع طعن تمييزا.

والايداع ليس من الشروط الموضوعية لقبول الدعوى لانه غير منصوص عليه في المادة 60 اصول محاكمات مدنية، بل هو من الدفوع الاجرائية التي تخضع لنظام خاص غير متوافرة شروطه، ما يقتضي معه فسخ الحكم الابتدائي وتقرير قبول دعوى الشفعة، وتمليك المميز ضدهم الاسهم المشفوعة.

Cited

Texts it relies on