الأحكام

25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
30/2018
التاريخ
25/01/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، بونصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المستأنف عليه في القضية الراهنة لم يتسلم المعدات العائدة للمستأنف بموجب عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 670 فلا يؤلف استعماله لبعض المعدات العائدة للمستأنف بدون رضى هذا الاخير جرم المادة 670 عقوبات انما جرم المادة 651 عقوبات التي تنص على معاقبة كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي واعتبار فعل المستأنف عليه مؤلفا لجرم المادة 651 عقوبات والزامه بدفع تعويض للمستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها