Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
30/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المستأنف عليه في القضية الراهنة لم يتسلم المعدات العائدة للمستأنف بموجب عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 670 فلا يؤلف استعماله لبعض المعدات العائدة للمستأنف بدون رضى هذا الاخير جرم المادة 670 عقوبات انما جرم المادة 651 عقوبات التي تنص على معاقبة كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي واعتبار فعل المستأنف عليه مؤلفا لجرم المادة 651 عقوبات والزامه بدفع تعويض للمستأنف.

Cited

Texts it relies on