Criminal Court of Appeal 25/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2018
- Date
- 25/01/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المستأنف عليه في القضية الراهنة لم يتسلم المعدات العائدة للمستأنف بموجب عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 670 فلا يؤلف استعماله لبعض المعدات العائدة للمستأنف بدون رضى هذا الاخير جرم المادة 670 عقوبات انما جرم المادة 651 عقوبات التي تنص على معاقبة كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي واعتبار فعل المستأنف عليه مؤلفا لجرم المادة 651 عقوبات والزامه بدفع تعويض للمستأنف.
Cited