الأحكام

16/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2017
التاريخ
16/05/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى من البقاع الى بيروت معتبرة ان قبوله سيؤدي الى القيام مجددا بكل الاجراءات الشكلية والموضوعية المفروضة في الدعوى الجنائية من تلاوات واستجوابات وسماع شهود ومرافعات وهي التي سبق لمحكمة الجنايات في البقاع القيام بها ما سيؤدي حتما الى مزيد من التأخير وبالتالي سوف ينعكس سلبا على حسن سير العدالة وعلى مجريات المحاكمة وهو ما يتعارض مع رغبة الجهة المدعية التي تشكو من بطء اجراءات المحاكمة فضلا عن ان ثمة حقا مكتسبا لكل مدعى عليه في ان يحاكم امام المحكمة المختصة التي يخضع قانونا لسلطتها في ضوء ما نصت عليه المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها