Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2017
- Date
- 16/05/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى من البقاع الى بيروت معتبرة ان قبوله سيؤدي الى القيام مجددا بكل الاجراءات الشكلية والموضوعية المفروضة في الدعوى الجنائية من تلاوات واستجوابات وسماع شهود ومرافعات وهي التي سبق لمحكمة الجنايات في البقاع القيام بها ما سيؤدي حتما الى مزيد من التأخير وبالتالي سوف ينعكس سلبا على حسن سير العدالة وعلى مجريات المحاكمة وهو ما يتعارض مع رغبة الجهة المدعية التي تشكو من بطء اجراءات المحاكمة فضلا عن ان ثمة حقا مكتسبا لكل مدعى عليه في ان يحاكم امام المحكمة المختصة التي يخضع قانونا لسلطتها في ضوء ما نصت عليه المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited