Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
151/2017
Date
16/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى من البقاع الى بيروت معتبرة ان قبوله سيؤدي الى القيام مجددا بكل الاجراءات الشكلية والموضوعية المفروضة في الدعوى الجنائية من تلاوات واستجوابات وسماع شهود ومرافعات وهي التي سبق لمحكمة الجنايات في البقاع القيام بها ما سيؤدي حتما الى مزيد من التأخير وبالتالي سوف ينعكس سلبا على حسن سير العدالة وعلى مجريات المحاكمة وهو ما يتعارض مع رغبة الجهة المدعية التي تشكو من بطء اجراءات المحاكمة فضلا عن ان ثمة حقا مكتسبا لكل مدعى عليه في ان يحاكم امام المحكمة المختصة التي يخضع قانونا لسلطتها في ضوء ما نصت عليه المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on