الأحكام

27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2018
التاريخ
27/02/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 81 موجبات وعقود، لان تعهد المالك بتسجيل عقار على اسم شخص ما، متى يفصح هذا الاخير عن رغبته في ذلك، لا يعتبر موجبا معلقا على شرط بمفهوم المادة 81 المذكورة، لان الشرط هو عارض مستقبلي غير مؤكد يتعلق عليه اما تولد الموجب او سقوطه، بينما موجب مورث الجهة المميزة لجهة تعهده بنقل الملكية هو أمر يتعلق بتنفيذ الموجب، ومرور الزمن يسري عليه منذ تنظيمه، فلا يجوز ترك المهلة مفتوحة ابديا للمتعهد له بابداء نيته في التنفيذ. كما وان التعهد المذكور ليس عرض تعاقد كي يمر الزمن عليه من تاريخ قبوله.

وقضت بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون لجهة نفيها وجود الاستحالة القاطعة لمرور الزمن، والمتمثلة بجهل المميز لوجود الاقرار الصادر عن مورث المميز عليهم، لانه لم يستطع اثباتها من جهة، ولانها تتعلق بوقائع الدعوى الخاضعة لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة من محكمة التمييز، علما بان المقر هو شقيق المميز وقد ارفق بنفسه صورة طبق الاصل عن الاقرار، ما يفترض علمه بوجوده.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 6 موجبات وعقود لانه سندا للنص المذكور من المادة 320 موجبات وعقود، ليس من شأن الاعتراف بالموجب الطبيعي ان يحوله الى موجب مدني الا عن طريق تجديد التعاقد، وهذا ما لم يحصل في الدعوى حيث تثبت القرار المطعون فيه من افادة مورث المميز عليهم انه لم يتعهد بتنفيذ موجبه الطبيعي تجاه المميز، بل طلب مهلة للتفاوض معه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها