Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 81 موجبات وعقود، لان تعهد المالك بتسجيل عقار على اسم شخص ما، متى يفصح هذا الاخير عن رغبته في ذلك، لا يعتبر موجبا معلقا على شرط بمفهوم المادة 81 المذكورة، لان الشرط هو عارض مستقبلي غير مؤكد يتعلق عليه اما تولد الموجب او سقوطه، بينما موجب مورث الجهة المميزة لجهة تعهده بنقل الملكية هو أمر يتعلق بتنفيذ الموجب، ومرور الزمن يسري عليه منذ تنظيمه، فلا يجوز ترك المهلة مفتوحة ابديا للمتعهد له بابداء نيته في التنفيذ. كما وان التعهد المذكور ليس عرض تعاقد كي يمر الزمن عليه من تاريخ قبوله.
وقضت بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون لجهة نفيها وجود الاستحالة القاطعة لمرور الزمن، والمتمثلة بجهل المميز لوجود الاقرار الصادر عن مورث المميز عليهم، لانه لم يستطع اثباتها من جهة، ولانها تتعلق بوقائع الدعوى الخاضعة لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة من محكمة التمييز، علما بان المقر هو شقيق المميز وقد ارفق بنفسه صورة طبق الاصل عن الاقرار، ما يفترض علمه بوجوده.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 6 موجبات وعقود لانه سندا للنص المذكور من المادة 320 موجبات وعقود، ليس من شأن الاعتراف بالموجب الطبيعي ان يحوله الى موجب مدني الا عن طريق تجديد التعاقد، وهذا ما لم يحصل في الدعوى حيث تثبت القرار المطعون فيه من افادة مورث المميز عليهم انه لم يتعهد بتنفيذ موجبه الطبيعي تجاه المميز، بل طلب مهلة للتفاوض معه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 320 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 354 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 356 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 358 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 359 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 6 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 81 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود