16/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 242 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 242/2018
- التاريخ
- 16/10/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- شمعون، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان انه لا مبرر من تصحيح الخصومة لان تعديل الاسم التجاري لشركة مساهمة ليس من شأنه ان يمس بوجود هذه الشركة او بشخصيتها المعنوية اذ ان مجرد تعديل التسوية لا يعني حلا للشركة ولا ادغاما او ضما لهذه الشركة مع شركة اخرى كما اعتبرت المحكمة ان المحاكمة ساقطة سندا لاحكام المادة 515 اصول المحاكمات المدنية لان مهلة السنتين منقضية بتاريخ سابق لتاريخ تقديم طلب اسقاط المحاكمة من دون ان يقطع هذه المهلة اتخاذ اي اجراء صحيح في سياق المحاكمة وبالعودة الى محضر المحاكمة يتبين ان احد الوكلاء طلب تعيين موعد جلسة الا انه بعد ذلك لم يتابع اي من الخصوم السير باجراءات المحاكمة بحيث لم يطرأ اي سبب من شأنه ان يقطع مهلة السنتين الواجب انقضاؤها لاسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به