Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 242 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
242/2018
Date
16/10/2018
President
جان عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان انه لا مبرر من تصحيح الخصومة لان تعديل الاسم التجاري لشركة مساهمة ليس من شأنه ان يمس بوجود هذه الشركة او بشخصيتها المعنوية اذ ان مجرد تعديل التسوية لا يعني حلا للشركة ولا ادغاما او ضما لهذه الشركة مع شركة اخرى كما اعتبرت المحكمة ان المحاكمة ساقطة سندا لاحكام المادة 515 اصول المحاكمات المدنية لان مهلة السنتين منقضية بتاريخ سابق لتاريخ تقديم طلب اسقاط المحاكمة من دون ان يقطع هذه المهلة اتخاذ اي اجراء صحيح في سياق المحاكمة وبالعودة الى محضر المحاكمة يتبين ان احد الوكلاء طلب تعيين موعد جلسة الا انه بعد ذلك لم يتابع اي من الخصوم السير باجراءات المحاكمة بحيث لم يطرأ اي سبب من شأنه ان يقطع مهلة السنتين الواجب انقضاؤها لاسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on