15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه استعرض باسهاب وعلى نحو كاف الاسباب الواقعية التي استند اليها عندما توصل الى ان ما اثاره المستأنف في شأن الوصف القانوني للعقد القائم مع المستأنف عليه لا يؤثر في مسار الدعوى الحاضرة، لانه سواء اعتبر العقد مقاولة ام وكالة تبقى الاتعاب المحكوم بها متوجبة للمستأنف عليه طالما ان هذا الاخير قام بالاعمال المطلوبة منه، وقد تعددت اسس تقديره بموجب محضر موقع من المستأنف بالذات.... واعتبرت المحكمة ايضا انه لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب الواقعية ما اسماه المميز الواقع القانوني لطبيعة علاقة فريقي النزاع، لان هذا الامر يعد تفسير للعلاقة وتحديدا للطبيعة القانونية للعقد الذي جمع بين الفرقاء في مشروع البناء المتفق على انجازه، وهو لا يدخل بالتالي في مفهوم الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، وتوصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المبينة على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، ومخالفته القانون ولا سيما المواد 370 اصول محاكمات مدنية و221 موجبات وعقود، وعلى تشويه المستندات.
مُستشهد به